3
أ- يسمح لمصرف سورية المركزي بمنح صندوق الدين العام قروضا و سلفا في حدود المبالغ المشار إليها في المادة /1/ من هذا القانون . ب- تضاف القروض و السلف التي تمنح بموجب هذا القانون إلى العناصر الداخلة في التغطية في الفقرة الأولى من المادة /34/ من قانون النقد الأساسي الصادر بالقانون ذي الرقم /23/ تاريخ 17/3/2002.

