4
تقوم وزارة المالية. يدفع سلف محسوبة على رصيد العجز التمويني و التجاري المؤسسات والشركات العامة المعنية، وذلك بحدود المبالغ المحددة في المادة الأولى من هذا القانون وتسدد هذه السلف استنادا إلى نتائج الميزانيات الختامية أخل من تلك الجهات وذلك من قبل لجنة تمل فيها وزارة المالية ووزارة الاقتصاد و التجارة و الجهاز المركزي للرقابة المالية و مصرف سورية المركزي .

