التشريعات السورية

5 · المادة 5

سوريا
الدولة
19
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

5

تكلف وزارة المالية برصيد الاعتمادات اللازمة في الموازنة العامة للدولة مبالغ الأسناد التي تصدر استنادا لأحكام هذا القانون وذلك على أقساط سنوية متساوية لمدة خمسة عشر عاما تبدا اعتبارا من نهاية السنة العاشرة التي تلي تاريخ صدور السندات .