6
يعفي المصرف الزراعي التعاوني من الفوائد والغرامات و فوائد التأخير المحسوبة عليه، لغاية 31/12/2004 من مصرف سورية المركزي لقاء المبالغ التي استجرها منه لتمويل مواسم الأقطان ، وتعد الفوائد و الغرامات وفوائد التأخير المدفوعة أو المسجلة علياه سدادا لأصل القرض .

