التشريعات السورية

6 · المادة 6

سوريا
الدولة
19
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

6

يعفي المصرف الزراعي التعاوني من الفوائد والغرامات و فوائد التأخير المحسوبة عليه، لغاية 31/12/2004 من مصرف سورية المركزي لقاء المبالغ التي استجرها منه لتمويل مواسم الأقطان ، وتعد الفوائد و الغرامات وفوائد التأخير المدفوعة أو المسجلة علياه سدادا لأصل القرض .