التشريعات السورية

القانون 31 لعام 2012 المتضمن قانون تنظيم الرعي في الحراج والبادية

سوريا
الدولة
قانون
نوع التشريع
31
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

القانون 31 لعام 2012 المتضمن قانون تنظيم الرعي في الحراج والبادية الفئة : التشريعات الوقائية المحتوى: رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور. وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 6/1/1434هـ الموافق 20/11/2012. يصدر ما يلي:

الفصل الأول

تعاريف

1 · المادة 1

#

يقصد بالمصطلحات الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعنى المبين جانب كل منها ·        الوزارة - وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي. ·        الوزير - وزير الزراعة والإصلاح الزراعي. ·        الأراضي المحرمة - الأراضي التي ترى الجهات المعنية منع الرعي فيها بشكل دائم أو مؤقت. ·        المواشي والحيوانات - تحدد المواشي والحيوانات المشمولة بأحكام هذا القانون بقرار يصدر عن الوزير.

الفصل الثاني

تنظيم الرعي في الحراج والبادية

2 · المادة 2

#

ينظم رعي المواشي في المواقع الحراجية وفق الأحكام المنصوص عليها في قانون الحراج الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 25 لعام 2007م وتعديلاته.

3 · المادة 3

#

ينظم رعي المواشي في أراضي البادية وفق الأحكام المنصوص عليها في قانون حماية البادية رقم 62 لعام 2006 م.

الفصل الثالث

حماية المزروعات والأراضي المشجرة بالأشجار المثمرة وتنظيم الرعي فيها

4 · المادة 4

#

يحظر الآتي: أ- إطلاق المواشي والحيوانات ورعيها في المشاتل والبساتين والكروم والأراضي المغروسة بالأشجار المثمرة أو المزروعة بالمحاصيل والخضروات بأنواعها والمراعي الاصطناعية والأراضي المحروثة أو المهيأة للزراعة دون إذن سابق من صاحب الأرض. ب- رعي المزروعات أو بقاياها والكلأ من المروج الطبيعية المملوكة للغير دون إجازة أصحابها. ج- إمرار المواشي والحيوانات في الأراضي المزروعة والمروج المملوكة للغير قبل حصادها وحشها . د- إطلاق المواشي والحيوانات للرعي دون رعاة في الأراضي والحقول غير المسورة. هـ- الإيتاء بمواش أو حيوانات يمكن أن تلحق ضرراً بأرض لا تخص مالك هذه المواشي والحيوانات أو ليس له عليها حق ارتفاق بالمرور أو الرعي. و- قطع أو قص أو إتلاف المزروعات القائمة أو الأشجار أو شجيرات نبت الطبيعة أو بفعل الإنسان أو غير ذلك من الغراس العائدة للغير.

5 · المادة 5

#

أ- يمنع رعي المواشي في الأراضي المحرمة وكذلك إدخالها أو إمرارها أو إطلاقها إلا بموجب ترخيص. ب- تعين الأراضي المحرمة وحدودها في مختلف المحافظات من أجل تطبيق أحكام هذا القانون بقرارات تصدر عن المحافظ بناءً على اقتراح لجان يؤلفها لهذه الغاية.

الفصل الرابع

العقوبات

6 · المادة 6

#

مع مراعاة العقوبة الأشد المنصوص عليها في القوانين النافذة: أ- يعاقب من يخالف أحكام الفقرتين / أ - و / من المادة 4 من هذا القانون بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبالغرامة من / 3000 - 5000 / ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين. ب- يعاقب من بخالف أحكام الفقرة / ب / من المادة 4 من هذا القانون بالحبس من شهر إلى شهرين وبالغرامة من / 2000 – 3000 / ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين. ج- يعاقب من يخالف أحكام الفقرات / ج - د - هـ / من المادة 4 من هذا القانون بالغرامة من / 1000 - 2000 / ليرة سورية. د يعاقب من يخالف أحكام الفقرة / أ / من المادة 5 من هذا القانون بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبالغرامة من / 100 - 200 / ليرة سورية عن كل رأس من المواشي.

7 · المادة 7

#

تضاعف الغرامة المنصوص عليها في المادة 6 من هذا القانون في حال تكرار المخالفة خلال ستة أشهر.

8 · المادة 8

#

يعاقب بالعقوبة ذاتها المنصوص عليها بالفقرات / ا - ب - ج - د / من المادة 6 من هذا القانون العاملون في الجهة الإدارية الذين يقصرون في تأدية واجبهم الوظيفي لاسيما لجهة الرقابة أو قمع المخالفة أو تنظيم الضبوط اللازمة.

9 · المادة 9

#

يحكم بالتعويض عن الأضرار الحاصلة نتيجة مخالفة أحكام هذا القانون.

10 · المادة 10

#

تتبع في المحاكمة الأصول المقررة للجنح المشهودة في قانون أصول المحاكمات الجزائية.

الفصل الخامس

أحكام عامة

11 · المادة 11

#

يقوم رجال الضابطة العدلية بما فيهم اللجان المكانية المشكلة بموجب أحكام المادة 8 من قانون الخطة الإنتاجية الزراعية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 59 لعام 2005 بقمع مخالفات أحكام هذا القانون وتنظيم الضبوط اللازمة بهذا الشأن.

12 · المادة 12

#

يحدد بقرار من المحافظ طريقة انتقال المواشي ضمن المنطقة الإدارية الواحدة أو بين منطقة إدارية وأخرى وشروط الانتقال والطرق المتبعة لذلك.

13 · المادة 13

#

تعود قيمة الغرامات الناتجة عن مخالفة أحكام هذا القانون إلى الخزينة العامة للدولة.

14 · المادة 14

#

يصدر الوزير القرارات اللازمة لتحديد أصول منح تراخيص الرعي والجهات التي تمنحها.

15 · المادة 15

#

تلغى الأحكام القانونية المخالفة لأحكام هذا القانون ولاسيما أحكام المرسوم التشريعي رقم 65 لعام 1966 والقانون رقم 128 لعام 1958

16 · المادة 16

#

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. صدر في 12/1/1434 هجري الموافق لـ 26/11/2012 ميلادي

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.