المواد
المقدمة
المرسوم التشريعي 33 لعام 2005 المتضمن قانون غسيل الأموال وتعديلاته الفئة : العقوبات العامة المحتوى: قانون غسيل الأموال الصادر بالمرسوم التشريعي 33 لعام 2005 والمعدل بالمرسوم التشريعي 27 لعام 2011 والمرسوم التشريعي 46 لعام 2013
1 · المادة 1
#يقصد بالكلمات الآتية في معرض تطبيق هذا المرسوم التشريعي المعاني المبينة إزاء كل منها : أ. غسل الأموال : كل سلوك يقصد به إخفاء أو تغيير هوية الأموال التي لها علاقة بعمليات غير مشروعة وذلك تمويهاً لمصادرها الحقيقية ولكي تظهر على أنها ناجمة عن عمليات مشروعة ب. الأموال : تعني كل أنواع الأصول سواء كانت مادية أو غير مادية منقولة أم غير منقولة ، أياً كانت كيفية اقتنائها ، والوثائق والمستندات القانونية أياً كان شكلها بما فيها الإلكترونية أو الرقمية ، الدالة على حق ملكية هذه الأصول أو حصة فيها ، وكل ما ينتج عن هذه الملكية أو أي حق متعلق بها . بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر العملة الوطنية والأجنبية والتسهيلات المصرفية والشيكات السياحية والشيكات المصرفية والحوالات النقدية والأسهم والأوراق المالية والسندات والكمبيالات والاعتمادات المستندية . ج. الأموال غير المشروعة : هي الأموال المتحصلة او الناتجة بشكل مباشر أو غير مباشر عن ارتكاب إحدى الجرائم الواردة أدناه سواء وقعت هذه الجرائم في أراضي الجمهورية العربية السورية أم خارجها. 1. زراعة أو تصنيع أو تهريب أو نقل المخدرات أو المؤثرات العقلية أو الاتجار غير المشروع بها. 2. الأفعال التي ترتكبها جمعيات الاشرار المنصوص عليها في قانون العقوبات وجميع الجرائم المعتبرة دوليا جرائم منظمة. 3. جرائم الإرهاب وتمويل الإرهاب المنصوص عليها في القوانين النافذة وفي المعاهدات والاتفاقيات الدولية والاقليمية النافذة في سورية. 4. تهريب الأسلحة النارية وأجزائها والذخائر والمتفجرات أو صنعها أو الاتجار بها بصورة غير مشروعة. 5. نقل المهاجرين بصورة غير مشروعة والقرصنة والخطف. 6. عمليات الدعارة المنظمة والاتجار بالأشخاص والاتجار بالأعضاء البشرية. 7. سرقة المواد النووية أو الكيميائية أو الجرثومية أو السامة أو تهريبها او الاتجار غير المشروع بها. 8. سرقة واختلاس الأموال العامة أو الخاصة أو الاستيلاء عليها بطرق السطو أو السلب أو بوسائل احتيالية أو تحويلها غير المشروع عن طريق النظم الحاسوبية. 9. تزوير العملة أو وسائل الدفع الأخرى أو الاسناد العامة أو الأوراق ذات القيمة او الوثائق والصكوك الرسمية. 10. سرقة الآثار أو الممتلكات الثقافية أو الاتجار غير المشروع بها. 11. جرائم الرشوة والابتزاز. 12. جرائم التهريب. 13. استخدام العلامات التجارية المسجلة من قبل غير اصحابها أو تزوير حقوق الملكية الفكرية. 14. جرائم الاحتكار والتلاعب في الأسواق. 15. جرائم البيئة. 16. القتل أو إحداث عاهات بدنية دائمة. 17. الاتجار في السلع المسروقة. 18. الاتجار غير المشروع في السلع والقطع الاجنبي ويعد الاتجار في السلع غير مشروع عندما يكون مخالفا للقوانين او الانظمة النافذة التي تقيد او تمنع الاتجار بهذه السلع. 19. جرائم التهرب الضريبي. . د. هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب : هي الجهة المسؤولة عن جميع المواضيع المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب ويكون لها صفة الادعاء فقط وللمحاكم المختصة سلطة البت بالموضوع ويشار إليها فيما بعد بالهيئة .
2 · المادة 2
#أ - يعد من قبيل ارتكاب جرم غسل الأموال كل فعل يقصد منه : 1. إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية للأموال أو مصدرها أو مكانها أو كيفية التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها مع العلم بأنها أموال غير مشروعة. 2. تحويل الأموال أو استبدالها مع علم الفاعل بأنها أموال غير مشروعة لغرض إخفاء أو تمويه مصدرها، أو مساعدة شخص ضالع في ارتكاب الجرم على الإفلات من المسؤولية. 3. تملك الأموال غير المشروعة أو حيازتها أو إدارتها أو استثمارها أو استخدامها لشراء أموال منقولة أو غير منقولة أو للقيام بعمليات مالية مع علم الفاعل بأنها أموال غير مشروعة. ب – يعد من قبيل جرائم تمويل الإرهاب كل فعل يقصد منه تقديم أو جمع أموال بأية وسيلة مباشرة أو غير مباشرة من مصادر مشروعة أو غير مشروعة بقصد استخدامها كلياً أو جزئياً في عمل إرهابي أو لتمويل منظمة إرهابية أو شخص إرهابي في أراضي الجمهورية العربية السورية أو خارجها وفقاً للقوانين والاتفاقيات الدولية أو الإقليمية أو الثنائية النافذة في الجمهورية العربية السورية.
3 · المادة 3
#ا- تقترح الهيئة التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم التشريعي على أن تتضمن تفاصيل الالتزامات المنصوص عليها في المواد 4 و5 و6 و9 وتصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء ب- يجوز للهيئة فرض جزاءات ادارية وغرامات مالية لا تتجاوز قيمتها مبلغ 100 مليون ليرة سورية واجراءات علاجية تصحيحية على الاشخاص الطبيعيين والاعتباريين المخالفين للالتزامات المفروضة عليهم بموجب هذا المرسوم التشريعي وتفرض هذه الجزاءات والاجراءات بموجب لائحة تحدد المخالفات واسس احتساب الغرامات المالية تعدها الهيئة وترفع الى مجلس الوزراء لاقرارها ويحق للأشخاص الذين فرضت بحقهم هذه الجزاءات والغرامات مراجعة القضاء المختص للاعتراض عليها وفقا للقواعد القانونية العامة ج- لا تخل الجزاءات المنصوص عليها في الفقرة السابقة بأي التزامات أو جزاءات أو عقوبات منصوص عليها في القوانين الأخرى.
4 · المادة 4
#أ. على شركات بناء العقارات وترويجها وبيعها ومكاتب الوساطة العقارية وتجار السلع ذات القيمة المرتفعة كالحلي والأحجار الكريمة والذهب والتحف النادرة والمؤسسات غير المالية الأخرى التي تحدد بقرار من مجلس الوزراء أن تمسك سجلات خاصة بالعمليات التي تفوق قيمتها المبلغ الذي يحدد بقرار من الهيئة وكذلك عند نشوء علاقة العمل للمتعاملين الدائمين وفي العمليات التي ينشأ فيها شك حول محاولة أحد العملاء القيام بعمليات غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو في حال الشك في صحة المعلومات المصرح عنها سابقاً أو في حال حدوث تغييرات لاحقة في هوية المتعامل أو هوية صاحب الحق الاقتصادي. ب. يجب على الجهات المحددة في الفقرة (ا) من هذه المادة التحقق من هوية المتعاملين وعناوينهم بالاستناد إلى وثائق رسمية وأن تحتفظ بصورة عنها وعن المستندات المتعلقة بالعمليات والحالات المشار غليها أعلاه لمدة لا تقل عن خمس سنوات من انتهاء العملية أو انتهاء العلاقة مع العميل أيهما أطول ، وعلى نحو يسمح لهيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب استخدام هذه الوثائق والمستندات عند حاجتها لذلك . ج. تنطبق الفقرتان / أ و ب / من هذه المادة على المحامين ومحرري الوثائق القانونية والمحاسبين المستقلين وذلك عند إعدادهم أو قيامهم بإجراء معاملات لصالح أملاكهم تتعلق بالأنشطة التالية : - بيع وشراء العقارات . - إدارة أموال العملاء أو أوراقهم المالية أو أي أصول أخرى . - إدارة الحسابات المصرفية أو حسابات الادخار أو حسابات الاستثمار في الأسواق المالية المحلية والدولية . - تنظيم المساهمات الخاصة بإنشاء شركات أو تشغيلها أو إدارتها . - إنشاء أو تشغيل أو إدارة أشخاص اعتبارية أو ترتيبات قانونية وبيع وشراء كيانات تجارية .
5 · المادة 5
#أ. تلتزم المؤسسات المصرفية والمالية بما في ذلك فروعها الخارجية والمؤسسات المصرفية الأجنبية التابعة لها ، بمراقبة العمليات التي تجريها مع المتعاملين معها لتلافي تورطها بعمليات يمكن أن تخفي غسلا للأموال غير المشروعة أو تمويلاً للإرهاب . ب. تحدد أصول هذه الرقابة بموجب نظام يصدر بقرار من الهيئة على أن يتضمن الأمور الآتية: 1- التحقق من الهوية الحقيقية للمتعاملين الدائمين مع المؤسسات المصرفية والمالية وتحديد هوية صاحب الحق الاقتصادي في حال تم التعامل بواسطة وكلاء أو عن طريق حسابات مرقمة ، أو حسابات لا يكون فيها صاحب الحساب هو صاحب الحق الاقتصادي بها . 2-تطبيق إجراءات التحقق المبينة في البند (1) من الفقرة / ب / من هذه المادة فيما يتعلق بهوية المتعاملين العابرين إذا كانت العملية تفوق مبلغاً معيناً من المال يحدد بقرار من الهيئة . 3-تطبيق إجراءات التحقق المبينة في البند (1) من الفقرة / ب / من هذه المادة إذا نشا شك حول محاولة أحد العملاء القيام بعمليات غسل الأموال أو تمويل الإرهاب ، أو في حالة الشك في صحة المعلومات المصرح عنها سابقاً ، أو في حال حدوث تغييرات لاحقة في هوية المتعامل أو هوية صاحب الحق الاقتصادي . 4-يجب عند إجراء التحويلات المصرفية المحلية والدولية تحديد مصدر الحوالة والمستفيد منها في جميع الحوالات الصادرة أو الواردة . كما يجب تحديد المبرر الاقتصادي للحوالة في حال تجاوزة مبلغاً معيناً من المال يحدد بقرار من الهيئة . 5-الاحتفاظ بصور المستندات المتعلقة بالعمليات كافة وبصور الوثائق الرسمية المتعلقة بهوية المتعاملين لمدة خمس سنوات على الأقل بعد إنجاز العمليات أو إقفال الحسابات على نحو يسمح لهيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب استخدام هذه الوثائق والمستندات عند حاجتها لذلك . 6-تحديد المؤشرات التي تدل على احتمال وجود عمليات غسل أموال ومبادئ الحيطة والحذر لكشف العمليات المشبوهة . 7-التزام المؤسسات المصرفية والمالية بعدم إعطاء إفادات مغايرة للحقيقة بغية تضليل السلطات الإدارية والقضائية . 8-التزام المؤسسات المصرفية والمالية بتدريب عامليها حول طرق مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب . 9-التزام المؤسسات المصرفية والمالية بتعيين مسؤول أو تشكيل لجنة مسسؤولة عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على مستوى وظيفي عالي . ج – على مراقبي المصارف العاملة الداخليين ومراقبي الجهات الإشرافية المختصة التحقق من تقيد المؤسسات المصرفية والمالية بأحكام هذا المرسوم التشريعي وبأحكام تعليماته التنفيذية والنظام المشار إليه في الفقرة (ب) من هذه المادة وإبلاغ هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عن أي مخالفة بهذا الشأن. د – على المؤسسات المصرفية والمالية توخي الحيطة والحذر في تعاملها مع المصارف المراسلة لتلافي تورطها في عمليات مشبوهة من خلال جمع معلومات كافية عنها لفهم طبيعة عملها وتقييم إجراءاتها الداخلية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لضمان فعاليتها . وفي حال عدم القدرة على جمع هذه المعلومات يجب عدم قيام مثل هذا التعامل .
6 · المادة 6
#على المؤسسات المصرفية والمالية والجهات المشار إليها في المادة الرابعة اتخاذ إجراءات خاصة وإيلاء اهتمام خاص في حال: أ – كون العميل أو صاحب الحق الاقتصادي شخص معرضاً لأخطار سياسية ، وتشمل هذه الإجراءات في هذه الحال الحصول على موافقة الإدارة العليا للمؤسسات المذكورة على قيام علاقة العمل والقيام بشكل مستمر بمراقبة هذه العلاقة ، واتخاذ تدابير معقولة لتحديد مصدر الأموال ويعتبر كل فرد مسند إليه منصباً عاماً أو رفيعاً في بلد أجنبي شخصاً معرضاً لأخطار سياسية . ب - العمليات التي تتم دون وجود العميل أو عن طريق التكنولوجيات المتطورة التي قد تتيح عدم ذكر الهوية الحقيقية . ج – جميع العمليات المعقدة والكبيرة الحجم على غير العادة وجميع أنماط المعاملات غير المعتادة التي لا يكون لها غرض اقتصادي ظاهر . د – المعاملات التي تتم مع أفراد طبيعيين أو اعتباريين بما فيهم المؤسسات المصرفية والمالية، مقيمينا في البلاد الواردة في قائمة الدول غير المتعاونة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة عن مجموعة العمل المالي المعنية بغسل الأموال FATF .
7 · المادة 7
#تحدث لدى مصرف سورية المركزي هيئة مستقلة ذات صفة قضائية تسمى "هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب " تتمتع بالشخصية الاعتبارية وتحدد مهمتها على النحو التالي : أ – تلقي إبلاغات العمليات المشبوهة وغيرها من المعلومات المتعلقة بعمليات غسل الأموال أو تمويل الإرهاب وتحليلها . ب - إجراء التحقيقات المالية في العمليات التي يشتبه بأنها تنطوي على عمليات غسل أموال غير مشروعة أو تمويل الإرهاب والتقيد بالأصول والإجراءات المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي . ج – تزويد السلطات القضائية وغيرها من الجهات المختصة بتطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي بالمعلومات التي تطلبها هذه السلطات والتي تتعلق بهذا المرسوم التشريعي . د – وضع الإجراءات والنماذج الخاصة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي والإشراف على تنفيذها. هـ - اعتماد قواعد تبادل المعلومات المتوفرة لوحدة جمع المعلومات المالية مع الوحدات النظيرة في الدول الأخرى وفق القواعد والإجراءات التي تحددها القوانين والأنظمة السورية النافذة والاتفاقيات الدولية أو الإقليمية أو الثنائية التي تكون سورية طرفاً فيها ، أو على أساس المعاملة بالمثل .
8 · المادة 8
#أ- يكون للهيئة لجنة إدارة تتألف على النحو الآتي: · حاكم مصرف سورية المركزي رئيسا وينوب عنه النائب الاول لحاكم مصرف سورية المركزي حال غيابه. · معاون وزير المالية عضوا · قاض يعينه مجلس القضاء الأعلى عضوا · المدير المشرف على مفوضية الحكومة لدى المصارف عضوا · ممثل عن وزارة الداخلية من مرتبة مدير على الأقل عضوا · ممثل عن وزارة الخارجية من مرتبة مدير على الأقل عضوا · خبير بالشؤون القانونية والمالية والمصرفية عضوا ب. يسمى رئيس وأعضاء لجنة إدارة الهيئة بقرار من رئيس مجلس الوزراء . ج. يمثل الهيئة أمام القضاء رئيسها . د. تسمي لجنة إدارة " الهيئة " أحد مراقبي المصارف التابعين لمفوضية الحكومة لدى المصارف أميناً للسر على أن يتفرغ للأعمال التي تكلفه بها وأن يقوم بتنفيذ قراراتها والإشراف المباشر على عدد من المدققين تقترحهم لجنة إدارة الهيئة ويتم تكليفهم من قبل لجنة إدارة مصرف سورية المركزي وذلك لأداء واجبات الهيئة بمقتضى هذا المرسوم التشريعي ، ويخضع أمين السر والمدققون المكلفون إلى جميع الموجبات المفروضة على أعضاء الهيئة ، لاسيما واجب الحفاظ على السرية المصرفية . ه. لا يعتد بأحكام المرسوم التشريعي الخاص بسرية المصارف الصادر بتاريخ 1/5/2005 بأي حال من الأحوال عند تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي وعند طلب الهيئة أو المكلفين بأعمال من قبلها لأي معلومات . و. حصر بلجنة إدارة الهيئة حق تقرير رفع السرية المصرفية لمصلحة المراجع القضائية المختصة عن الحسابات المفتوحة لدى المؤسسات المصرفية والمالية والتي يشتبه بأنها استخدمت لغرض غسل الأموال وتمويل الإرهاب . ز. يحق للهيئة الدخول في اتفاقيات أو توقيع مذكرات تفاهم مع الجهات الأجنبية النظيرة لتبادل المعلومات والمساعدة المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب . ح. يمكن للهيئة رفع السرية المصرفية وإجراء التحقيقات في إطار عملها نيابة عن الأطراف النظيرة الأجنبية وفق قواعد الإجراءات التي تحددها القوانين والأنظمة السورية النافذة والاتفاقيات الدولية أو الإقليمية أو الثنائية التي تكون سورية طرفا فيها ، أو تطبيقاً لمبدأ المعاملة بالمثل . ط.. تجتمع لجنة إدارة الهيئة بدعوة من رئيسها مرة واحدة في الشهر كلما دعت الحاجة لذلك و لا تكون اجتماعاتها قانونية إلا بحضور أربعة أعضاء على الأقل وتتخذ لهيئة قراراتها بأكثرية أصوات الحاضرين وفي حال تعادل الأصوات يعتبر صوت الرئيس مرجحاً . ي. تضع لجنة إدارة الهيئة نظاماً لسير عملها وتتصف كامل مداولاتها وقراراتها بالسرية . ك. يقسم رئيس وأعضاء لجنة إدارة الهيئة وأمين سرها باستثناء القاضي أمام محكمة البداية المدنية في دمشق قبل مباشرة أعمالهم اليمين القانونية الآتية : " أقسم بالله العظيم أن أقوم بعملي بصدق وأمانة ، وأن أحافظ على سرية المعلومات التي أطلع عليها". ل. يقسم أعضاء الأجهزة التابعة للهيئة والمكلفين بأعمال من قبلها ذات اليمين القانونية أمام أعضاء لجنة إدارة الهيئة . م . يحق للهيئة نشر إحصاءات دورية عن عدد تقارير المعلومات المشبوهة التي تم تلقيها وتوزيعها ، وعدد التحقيقات في غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، وعدد الدعاوى التي أقيمت في هذا الصدد ، وعدد أحكام الإدانة الصادرة بشأنها وزعن الممتلكات المجمدة والمصادرة ، وكذلك عن المساعدة القانونية المتبادلة أو غيرها من الطلبات الدولية للتعامل .
9 · المادة 9
#أ. يجب على الجهات المشار إليها في المادتين 4 و5 من هذا المرسوم التشريعي إضافة إلى مراقبي المصارف العاملة الداخليين ومراقبي الجهات الإشرافية المختصة ومدققي الحسابات القانونيين إبلاغ رئيس الهيئة أو من يقوم مقامه فوراً عن تفاصيل العمليات التي يشتبهون بأنها تخفي غسل أموال غير مشروعة أو تمويلاً للإرهاب أو عن الأموال التي يشتبه بها في أنها حصيلة إحدى الجرائم الواردة في الفقرة ج من المادة الأولى أو عن الأموال التي لها صلة بالإرهاب أو بأنها تستخدم من قبل منظمات إرهابية أو ممن يمولون الإرهاب. ب- تتضمن التعليمات التنفيذية آلية معالجة الإبلاغ المشار إليه في الفقرة السابقة من قبل الهيئة وآلية تلبية المساعدة الداخلية أو الخارجية المتعلقة بالتحقيق في جريمة غسل أموال أو جريمة تمويل إرهاب أو جريمة تشكل حصيلتها المالية مصدراً لأموال غير مشروعة. ج- يجوز للهيئة تجميد الحسابات المصرفية المشبوهة مدة ستة أيام عمل كما يجوز تمديد هذه المدة اثني عشر يوماً إضافياً بموافقة لجنة إدارة الهيئة وفي حال طلب الهيئة الادعاء يجوز لها أن تقوم بتجميد هذه الحسابات أو متابعة تجميدها دون التقيد بالمدد السابقة وللقضاء قرار رفع التجميد أو مواصلته د- تختص النيابة العامة بصلاحية إقامة دعوى الحق العام في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفقاً لأحكام القوانين النافذة ولقاضي التحقيق الذي أودعت لديه دعوى الحق العام ممارسة الصلاحيات المقررة له في قانون أصول المحاكمات الجزائية ولاسيما القيام بالتحريات وجمع الأدلة وتتبع وضبط الأموال المتصلة بالجريمة ومتحصلاتها أينما كانت، واتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة بما في ذلك حجز الأموال المتصلة بجرائم غسل الأموال أو تمويل الإرهاب وإيراداتها والوسائط المستخدمة في هذه الجرائم وحجز وتجميد الأموال المتصلة بجرائم تشكل حصيلتها المالية مصدراً لأموال غير مشروعة وتحرير أو مواصلة تجميد الحسابات المصرفية التي قامت الهيئة بتجميدها.
10 · المادة 10
#أ – يحق للهيئة طلب معلومات إضافية والإطلاع على تفصيلات تتعلق بالأمور المتصلة بالتحقيقات التي تجريها كل الجهات الملزمة بالإبلاغ لإكمال تحقيقاتها . كما يحق للهيئة طلب هذه المعلومات والتفصيلات من كافة الجهات السورية الرسمية ( القضائية والإدارية والمالية والأمنية) أو الأجنبية النظيرة . يجب على الجهات السورية الالتزام بتزويد الهيئة بهذه المعلومات فوراً وضمن المدة التي تحددها . ب – يحق للهيئة الطلب من إدارة الجمارك العامة إبلاغها عن المبالغ المالية والتي تنتقل عبر الحدود بشكل مادي أو بشكل أدوات مالية قابلة للتداول والتي تتجاوز قيمتها مبلغاً تحدده الهيئة والمصرح عنها وفق نموذج تعده الهيئة كما يمكن للهيئة أن تنشأ قاعدة بيانات للمعلومات النقدية المحلية والدولية التي تجريها المؤسسات المصرفية والمالية والتي تتجاوز مبلغاً محدداً بحيث يمكن استخدامها في قضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب . ج- تحال الاسماء والكيانات المحددة وفقا لقراري مجلس الأمن رقمي 1267 و1373 والقرارات ذات الصلة عبر وزارة الخارجية والمغتربين من وإلى الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات الخاصة بتجميد اموالهم واصولهم وتحدد الية ذلك وفقا لقرار خاص يصدر عن رئيس مجلس الوزراء وذلك بما ينسجم مع أحكام القوانين والمعاهدات والاتفاقيات الدولية النافذة في سورية
11 · المادة 11
#أ. يتم تشكيل وحدة ضمن الهيئة تسمى وحدة جمع المعلومات المالية مهمتها جمع المعلومات المتعلقة بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتحليلها وحفظها وتبادلها مع نظيراتها من الأجهزة الأجنبية تحت إشراف رئيس الهيئة وعلى هذه الوحدة إعلام الهيئة دورياً بالمعلومات المتوفرة لديها عن جرائم غسل الأموال وعمليات تمويل الإرهاب وتخضع عناصر هذه الوحدة إلى جميع الواجبات المفروضة على أعضاء الهيئة ولاسيما واجب الحفاظ على السرية ويصدر تشكيلها بقرار من لجنة إدارة الهيئة . ب. تقترح لجنة إدارة الهيئة عدد العاملين اللازم لهذه الوحدة حسب متطلبات العمل وتحدد مهامهم ويجري تكليفهم بقرار يصدر عن حاكم مصرف سورية المركزي وتتخذ الهيئة بحقهم التدابير المسلكية في حال إخلالهم بواجباتهم ، و لا يحول ذلك دون إمكان تعرضهم للملاحقة الجزائية أو المدنية . ج. يحق للهيئة بقرار يصدر عن لجنة إدارتها تشكيل وحدة للتحقيق في الإبلاغات الواردة ووحدة التحقيق من الإجراءات التي تقوم بها المؤسسات المذكورة في المادتين / 4 و 5 / لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، وأي وحدات أخرى ضمن الهيئة والتي تراها ضرورية لعملها . يخضع عناصر هذه الوحدات إلى جميع الواجبات المفروضة على أعضاء الهيئة ولاسيما واجب الحفاظ على السرية . ويجري تحديد عمل العاملين في هذه الوحدات ومهامهم وتكليفهم والتدابير المتخذة بحقهم وفق الفقرة / ب / من هذه المادة .
12 · المادة 12
#باستثناء قرار لجنة إدارة الهيئة بالموافقة على رفع السرية المصرفية ، يتسم الإبلاغ المنصوص عليه في هذا المرسوم التشريعي بالسرية المطلقة سواء تم هذا الإبلاغ من قبل شخص طبيعي أم اعتباري كما تتسم بالسرية المستندات المقدمة لهذه الغاية ومستندات التحقيق وإجراءاته في شتى مراحله .
13 · المادة 13
#يتمتع حاكم مصرف سورية المركزي المكلف برئاسة الهيئة ولجنة إدارة المصرف المركزي وأعضاء لجنة إدارة الهيئة وأمين سرها وأعضاء وحداتها وجميع العاملين لديها والمكلفين بأعمال لمصلحتها بالحصانة ولا يجوز الادعاء عليهم أو ملاحقتهم بأي مسؤولية مدنية أو جزائية تتعلق بقيامهم بمهامهم المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي . كذلك تتمتع المؤسسات المصرفية والمالية وغيرها من المؤسسات المكلفة بالإبلاغ ومديروها والعاملون فيها الذين يقومون بنية حسنة بعمليات الإبلاغ والكشف عن العمليات المشتبه بها بأنها تنطوي على غسل الأموال أو تتعلق بتمويل الإرهاب بالحصانة ذاتها .
14 · المادة 14
#أ. يعاقب بالاعتقال المؤقت من ثلاث سنوات إلى ست سنوات وبغرامة تعادل قيمة الأموال المضبوطة ، أو بغرامة تعادل قيمتها في حال تعذر ضبطها ، على أن لا تقل عن مليون ليرة سورية كل من قام أو تدخل أو اشترك بعمليات غسل أموال غير مشروعة ناجمة عن إحدى الجرائم المذكورة في المادة / 1/ من هذا المرسوم التشريعي وهو يعلم أنها ناجمة عن أعمال غير مشروعة ما لم يقع الفعل تحت طائلة عقوبة أشد ، وتشدد هذه العقوبة وفقا لأحكام المادة 247 من قانون العقوبات العام إذا ارتكب الجرم في إطار عصابة إجرامية منظمة . ويعاقب وفق ما سبق من قام أو تدخل أو اشترك بعمليات تمويل الإرهاب . ب. يعاقب على الشروع في جريمة غسل الأموال غير المشروعة وجريمة تمويل الإرهاب كما يعاقب الشريك والمتدخل والمحرض والمخبئ بعقوبة الفاعل الأصلي . ج. تعتبر العقوبة في البند (أ) أعلاه جنائية الوصف .
15 · المادة 15
#أ. تقضي المحكمة المختصة بمصادرة الأموال محل جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإيراداتها والوسائط والأدوات المستخدمة في هذه الجرائم. ب. إذا حولت الأموال أو بدلت إلى أموال من نوع آخر فإن الأموال بشكلها البديل تخضع أيضاً للمصادرة ، وإذا اختلطت الأموال غير المشروعة بأموال أخرى مشروعة فإنها تخضع للمصادرة في حدود القيمة المقدرة للأموال غير المشروعة دون الإخلال بحق الهيئة في تجميدها ريثما يتم التحقيق بشأنها . ج. تخضع للتجميد والمصادرة الإيرادات والمستحقات المستمدة من الأموال غير المشروعة أو الأموال البديلة التي حولت إليها وكذلك الأموال التي اختلطت بها الأموال غير المشروعة بالقدر نفسه الذي تخضع له الأموال غير المشروعة للتجميد والمصادرة . د. يجوز للسلطات القضائية السورية أن تأمر بتنفيذ الأحكام القضائية النهائية الصادرة عن الجهات القضائية الأجنبية بجرم غسل الأموال أو تمويل الإرهاب بما في ذلك أحكام مصادرة الأموال المتحصلة من جرائم غسل الأموال وعائداتها وجرائم تمويل الإرهاب والوسائط المستخدمة في جرائم غسل الأموال أو تمويل الإرهاب وفق القواعد والإجراءات التي تحددها القوانين والأنظمة السورية النافذة والاتفاقيات الدولية أو الإقليمية أو الثنائية التي تكون سورية طرفاً فيها أو مبدأ المعاملة بالمثل. ه. تنطبق أحكام هذه المادة على الأشخاص الاعتباريين كما تنطبق على الأشخاص الطبيعيين .
16 · المادة 16
#في حال ارتكاب جرم غسل الأموال أو جرم تمويل الإرهاب من قبل مدير الشخص الاعتباري أو أعضاء إدارته أو ممثليه أو عماله باسمه أو بإحدى وسائله تتم معاقبة الشخص الاعتباري وفقاً لأحكام المادة 108 وما يليها من قانون العقوبات ولا تخل هذه العقوبة بالمسؤولية الجنائية للأشخاص الطبيعيين.
17 · المادة 17
#يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبالغرامة من مئتين وخمسين ألف ليرة إلى مليون ليرة سورية كل من يخالف أحكام المواد (4) و (5) و( 6 ) و (9/أ) و (11/أ) و( 11/ج ) و ( 12 ) من هذا المرسوم التشريعي .
18 · المادة 18
#تتبادل الجهات القضائية السورية عن طريق وزارتي العدل والخارجية مع الجهات القضائية الأجنبية التعاون القضائي في مجال جرائم غسل الاموال وتمويل الإرهاب بما في ذلك التحقيقات وضبط الأدلة والإفادات تحديد وتجميد وضبط الأموال غير المشروعة والوسائط المستخدمة في جرائم غسل الأموال أو تمويل الإرهاب وتسليم المجرمين وغيرها من الإجراءات ذات الصلة وذلك وفق القواعد والإجراءات التي تحددها القوانين والأنظمة السورية النافذة والاتفاقيات الدولية أو الإقليمية أو الثنائية التي تكون سورية طرفاً فيها أو مبدأ المعاملة بالمثل.
19 · المادة 19
#أ. يصدر النظام الداخلي للهيئة ولوحدة جمع المعلومات المالية بقرار من رئيس مجلس الوزراء متضمناً عدد الوظائف اللازمة ، بناء على اقتراح الهيئة. ب. يصدر الملاك الخاص بهذه الوظائف بمرسوم ويضاف إلى الملاك العددي لمصرف سورية المركزي . ج. يتم تحديد التعويضات والمكافآت الناشئة عن تنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي بمرسوم . د. تقع الأعباء المالية الإضافية التي يفرضها تطبيق هذا المرسوم التشريعي على عاتق المصارف العاملة في الجمهورية العربية السورية وتعتبر جزءاً من نفقات مفوضية الحكومة لدى المصارف في مصرف سورية المركزي .
20 · المادة 20
#يلغى المرسوم التشريعي رقم 59 لعام 2003 .
21 · المادة 21
#ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ، ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره .
الخاتمة
صدر في23/3/1426 هــ الموافق1/5/2005 م

