2
أ - يعد من قبيل ارتكاب جرم غسل الأموال كل فعل يقصد منه : 1. إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية للأموال أو مصدرها أو مكانها أو كيفية التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها مع العلم بأنها أموال غير مشروعة. 2. تحويل الأموال أو استبدالها مع علم الفاعل بأنها أموال غير مشروعة لغرض إخفاء أو تمويه مصدرها، أو مساعدة شخص ضالع في ارتكاب الجرم على الإفلات من المسؤولية. 3. تملك الأموال غير المشروعة أو حيازتها أو إدارتها أو استثمارها أو استخدامها لشراء أموال منقولة أو غير منقولة أو للقيام بعمليات مالية مع علم الفاعل بأنها أموال غير مشروعة. ب – يعد من قبيل جرائم تمويل الإرهاب كل فعل يقصد منه تقديم أو جمع أموال بأية وسيلة مباشرة أو غير مباشرة من مصادر مشروعة أو غير مشروعة بقصد استخدامها كلياً أو جزئياً في عمل إرهابي أو لتمويل منظمة إرهابية أو شخص إرهابي في أراضي الجمهورية العربية السورية أو خارجها وفقاً للقوانين والاتفاقيات الدولية أو الإقليمية أو الثنائية النافذة في الجمهورية العربية السورية.

