التشريعات السورية

18 · المادة 18

سوريا
الدولة
33
الرقم
2005
السنة
ساري
الحالة

18

تتبادل الجهات القضائية السورية عن طريق وزارتي العدل والخارجية مع الجهات القضائية الأجنبية التعاون القضائي في مجال جرائم غسل الاموال وتمويل الإرهاب بما في ذلك التحقيقات وضبط الأدلة والإفادات تحديد وتجميد وضبط الأموال غير المشروعة والوسائط المستخدمة في جرائم غسل الأموال أو تمويل الإرهاب وتسليم المجرمين وغيرها من الإجراءات ذات الصلة وذلك وفق القواعد والإجراءات التي تحددها القوانين والأنظمة السورية النافذة والاتفاقيات الدولية أو الإقليمية أو الثنائية التي تكون سورية طرفاً فيها أو مبدأ المعاملة بالمثل.