17
يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبالغرامة من مئتين وخمسين ألف ليرة إلى مليون ليرة سورية كل من يخالف أحكام المواد (4) و (5) و( 6 ) و (9/أ) و (11/أ) و( 11/ج ) و ( 12 ) من هذا المرسوم التشريعي .
التشريعات السورية
17
يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبالغرامة من مئتين وخمسين ألف ليرة إلى مليون ليرة سورية كل من يخالف أحكام المواد (4) و (5) و( 6 ) و (9/أ) و (11/أ) و( 11/ج ) و ( 12 ) من هذا المرسوم التشريعي .