التشريعات السورية

17 · المادة 17

سوريا
الدولة
33
الرقم
2005
السنة
ساري
الحالة

17

يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبالغرامة من مئتين وخمسين ألف ليرة إلى مليون ليرة سورية كل من يخالف أحكام المواد (4) و (5) و( 6 ) و (9/أ) و (11/أ) و( 11/ج ) و ( 12 ) من هذا المرسوم التشريعي .