التشريعات السورية

11 · المادة 11

سوريا
الدولة
33
الرقم
2005
السنة
ساري
الحالة

11

‌أ. يتم تشكيل وحدة ضمن الهيئة تسمى وحدة جمع المعلومات المالية مهمتها جمع المعلومات المتعلقة بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتحليلها وحفظها وتبادلها مع نظيراتها من الأجهزة الأجنبية تحت إشراف رئيس الهيئة وعلى هذه الوحدة إعلام الهيئة دورياً بالمعلومات المتوفرة لديها عن جرائم غسل الأموال وعمليات تمويل الإرهاب وتخضع عناصر هذه الوحدة إلى جميع الواجبات المفروضة على أعضاء الهيئة ولاسيما واجب الحفاظ على السرية ويصدر تشكيلها بقرار من لجنة إدارة الهيئة . ‌ب. تقترح لجنة إدارة الهيئة عدد العاملين اللازم لهذه الوحدة حسب متطلبات العمل وتحدد مهامهم ويجري تكليفهم بقرار يصدر عن حاكم مصرف سورية المركزي وتتخذ الهيئة بحقهم التدابير المسلكية في حال إخلالهم بواجباتهم ، و لا يحول ذلك دون إمكان تعرضهم للملاحقة الجزائية أو المدنية . ‌ج. يحق للهيئة بقرار يصدر عن لجنة إدارتها تشكيل وحدة للتحقيق في الإبلاغات الواردة ووحدة التحقيق من الإجراءات التي تقوم بها المؤسسات المذكورة في المادتين / 4 و 5 / لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، وأي وحدات أخرى ضمن الهيئة والتي تراها ضرورية لعملها . يخضع عناصر هذه الوحدات إلى جميع الواجبات المفروضة على أعضاء الهيئة ولاسيما واجب الحفاظ على السرية . ويجري تحديد عمل العاملين في هذه الوحدات ومهامهم وتكليفهم والتدابير المتخذة بحقهم وفق الفقرة / ب / من هذه المادة .