التشريعات السورية

12 · المادة 12

سوريا
الدولة
33
الرقم
2005
السنة
ساري
الحالة

12

باستثناء قرار لجنة إدارة الهيئة بالموافقة على رفع السرية المصرفية ، يتسم الإبلاغ المنصوص عليه في هذا المرسوم التشريعي بالسرية المطلقة سواء تم هذا الإبلاغ من قبل شخص طبيعي أم اعتباري كما تتسم بالسرية المستندات المقدمة لهذه الغاية ومستندات التحقيق وإجراءاته في شتى مراحله .