التشريعات السورية

8 · المادة 8

سوريا
الدولة
33
الرقم
2005
السنة
ساري
الحالة

8

أ- يكون للهيئة لجنة إدارة تتألف على النحو الآتي: · حاكم مصرف سورية المركزي رئيسا وينوب عنه النائب الاول لحاكم مصرف سورية المركزي حال غيابه. · معاون وزير المالية عضوا · قاض يعينه مجلس القضاء الأعلى عضوا · المدير المشرف على مفوضية الحكومة لدى المصارف عضوا · ممثل عن وزارة الداخلية من مرتبة مدير على الأقل عضوا · ممثل عن وزارة الخارجية من مرتبة مدير على الأقل عضوا · خبير بالشؤون القانونية والمالية والمصرفية عضوا ب. يسمى رئيس وأعضاء لجنة إدارة الهيئة بقرار من رئيس مجلس الوزراء . ‌ج. يمثل الهيئة أمام القضاء رئيسها . ‌د. تسمي لجنة إدارة " الهيئة " أحد مراقبي المصارف التابعين لمفوضية الحكومة لدى المصارف أميناً للسر على أن يتفرغ للأعمال التي تكلفه بها وأن يقوم بتنفيذ قراراتها والإشراف المباشر على عدد من المدققين تقترحهم لجنة إدارة الهيئة ويتم تكليفهم من قبل لجنة إدارة مصرف سورية المركزي وذلك لأداء واجبات الهيئة بمقتضى هذا المرسوم التشريعي ، ويخضع أمين السر والمدققون المكلفون إلى جميع الموجبات المفروضة على أعضاء الهيئة ، لاسيما واجب الحفاظ على السرية المصرفية . ‌ه. لا يعتد بأحكام المرسوم التشريعي الخاص بسرية المصارف الصادر بتاريخ 1/5/2005 بأي حال من الأحوال عند تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي وعند طلب الهيئة أو المكلفين بأعمال من قبلها لأي معلومات . ‌و. حصر بلجنة إدارة الهيئة حق تقرير رفع السرية المصرفية لمصلحة المراجع القضائية المختصة عن الحسابات المفتوحة لدى المؤسسات المصرفية والمالية والتي يشتبه بأنها استخدمت لغرض غسل الأموال وتمويل الإرهاب . ‌ز. يحق للهيئة الدخول في اتفاقيات أو توقيع مذكرات تفاهم مع الجهات الأجنبية النظيرة لتبادل المعلومات والمساعدة المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب . ‌ح. يمكن للهيئة رفع السرية المصرفية وإجراء التحقيقات في إطار عملها نيابة عن الأطراف النظيرة الأجنبية وفق قواعد الإجراءات التي تحددها القوانين والأنظمة السورية النافذة والاتفاقيات الدولية أو الإقليمية أو الثنائية التي تكون سورية طرفا فيها ، أو تطبيقاً لمبدأ المعاملة بالمثل . ‌ط.. تجتمع لجنة إدارة الهيئة بدعوة من رئيسها مرة واحدة في الشهر كلما دعت الحاجة لذلك و لا تكون اجتماعاتها قانونية إلا بحضور أربعة أعضاء على الأقل وتتخذ لهيئة قراراتها بأكثرية أصوات الحاضرين وفي حال تعادل الأصوات يعتبر صوت الرئيس مرجحاً . ‌ي. تضع لجنة إدارة الهيئة نظاماً لسير عملها وتتصف كامل مداولاتها وقراراتها بالسرية . ‌ك. يقسم رئيس وأعضاء لجنة إدارة الهيئة وأمين سرها باستثناء القاضي أمام محكمة البداية المدنية في دمشق قبل مباشرة أعمالهم اليمين القانونية الآتية : " أقسم بالله العظيم أن أقوم بعملي بصدق وأمانة ، وأن أحافظ على سرية المعلومات التي أطلع عليها". ل. يقسم أعضاء الأجهزة التابعة للهيئة والمكلفين بأعمال من قبلها ذات اليمين القانونية أمام أعضاء لجنة إدارة الهيئة . م . يحق للهيئة نشر إحصاءات دورية عن عدد تقارير المعلومات المشبوهة التي تم تلقيها وتوزيعها ، وعدد التحقيقات في غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، وعدد الدعاوى التي أقيمت في هذا الصدد ، وعدد أحكام الإدانة الصادرة بشأنها وزعن الممتلكات المجمدة والمصادرة ، وكذلك عن المساعدة القانونية المتبادلة أو غيرها من الطلبات الدولية للتعامل .