المواد
المقدمة
المرسوم التشريعي 30 لعام 2013 المتضمن فرض رسم طابع المجهود الحربي الفئة : القوانين المالية المحتوى: قانون فرض رسم طابع المجهود الحربي الصادر بالمرسوم التشريعي 30 لعام 2013 والمعدل بالقانون 7 لعام 2022 رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي:
1 · مادة 1
#يفرض رسم مالي يسمى رسم طابع المجهود الحربي قيمته (300) ل.س فقط ثلاثمئة ليرة سورية وتطبق عليه فيما يتعلق بالتحقق والاستيفاء والتحصيل والغرامات والعقوبات وغير ذلك الأحكام الواردة بالمرسوم التشريعي رقم 44 لعام 2005 وتعديلاته
2 · مادة 2
#يحدد شكل الطابع والوثائق التي يلصق عليها ووضعه بالتداول بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية.
3 · مادة 3
#تؤول حصيلة الرسم المذكور في المادة /1/ من هذا القانون الموازنة العامة للدولة.
4 · مادة 4
#تعدل البنود التالية من الجدول رقم /2/ الخاص برسم الطابع المقطوع الملحق بالمرسوم التشريعي رقم 44 لعام 2005 وتعديلاته بحيث تصبح كما يلي:
5 · مادة 5.
#ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا بعد ثلاثين يوما من تاريخ صدوره. صدر في 4/7/1434ه الموافق 14/5/2013م

