التشريعات السورية

2 · مادة 2

سوريا
الدولة
30
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

2

يحدد شكل الطابع والوثائق التي يلصق عليها ووضعه بالتداول بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية.