1
يفرض رسم مالي يسمى رسم طابع المجهود الحربي قيمته (300) ل.س فقط ثلاثمئة ليرة سورية وتطبق عليه فيما يتعلق بالتحقق والاستيفاء والتحصيل والغرامات والعقوبات وغير ذلك الأحكام الواردة بالمرسوم التشريعي رقم 44 لعام 2005 وتعديلاته
التشريعات السورية
1
يفرض رسم مالي يسمى رسم طابع المجهود الحربي قيمته (300) ل.س فقط ثلاثمئة ليرة سورية وتطبق عليه فيما يتعلق بالتحقق والاستيفاء والتحصيل والغرامات والعقوبات وغير ذلك الأحكام الواردة بالمرسوم التشريعي رقم 44 لعام 2005 وتعديلاته