التشريعات السورية

5 · مادة 5.

سوريا
الدولة
30
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

5

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا بعد ثلاثين يوما من تاريخ صدوره. صدر في 4/7/1434ه الموافق 14/5/2013م