5
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا بعد ثلاثين يوما من تاريخ صدوره. صدر في 4/7/1434ه الموافق 14/5/2013م
التشريعات السورية
5
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا بعد ثلاثين يوما من تاريخ صدوره. صدر في 4/7/1434ه الموافق 14/5/2013م