التشريعات السورية

4 · مادة 4

سوريا
الدولة
30
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

4

تعدل البنود التالية من الجدول رقم /2/ الخاص برسم الطابع المقطوع الملحق بالمرسوم التشريعي رقم 44 لعام 2005 وتعديلاته بحيث تصبح كما يلي: