المواد
المقدمة
رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور يرسم ما يلي:
1 · المادة 1
#تعدل المادة 6 من المرسوم التشريعي رقم 25 لعام 2002 بحيث تصبح على النحو الآتي: أ- يتألف مجلس الأمناء من تسعة أعضاء على الأقل من ذوي الكفاءات العلمية والأساتذة المختصين والشخصيات المتميزة السورية والعربية والأجنبية في مختلف الميادين. ب- يسمى رئيس مجلس الأمناء بمرسوم بناء على اقتراح الوزير. ج- يسمى بقية أعضاء مجلس الأمناء بقرار من الوزير بناء على اقتراح رئيس مجلس الأمناء. د- يكون رئيس الجامعة عضواً في مجلس الأمناء. ه- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه في المواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية.
2 · المادة 2
#يمنح العاملون الإداريون من الفئة الأولى في الجامعة والمندبون إليها والمكلفون بالعمل فيها من الفئة المذكورة تعويض أداء عمل تخصصي لا يتجاوز 150% من الأجر المقطوع الذي يتقاضاه العامل بتاريخ أداء العمل، وتحدد قواعد وأسس منح نسب هذا التعويض وحجبه بقرار يتخذه مجلس الأمناء بناء على اقتراح مجلس الجامعة ويصرف هذا التعويض من الموارد الذاتية للجامعة.
3 · المادة 3
#تحذف عبارة المدير التنفيذي أينما وردت في المرسوم التشريعي رقم 25 لعام 2002
4 · المادة 4
#تعدل المادة 10 من المرسوم التشريعي رقم 25 لعام 2002 لتصبح علي النحو الآتي: يعين رئيس الجامعة لمدة ثلاث سنوات بمرسوم بناء على اقتراح الوزير من حملة شهادة الدكتوراه ومن الأكاديميين الذين لا يقل مؤهلهم العلمي المطلوب لشغل وظيفة أستاذ مساعد ويمنح رئيس الجامعة المعين أو المتعاقد المكلف بمرسوم الراتب والتعويضات والعلاوات والمكافآت المنصوص عليها في قانون تنظيم الجامعات رقم 6 لعام 2006 وقانون التفرغ العلمي رقم 7 لعام 2006
5 · المادة 5
#تعدل الفقرة ب من المادة رقم 11 من المرسوم التشريعي رقم 25 لعام 2002 لتصبح على النحو الآتي: يعين نائب رئيس الجامعة لمدة سنتين بمرسوم بناء على اقتراح الوزير من حملة شهادة الدكتوراه ويمنح الراتب والتعويضات والعلاوات والمكافآت المنصوص عليها في قانون تنظيم الجامعات رقم 6 لعام 2006 وقانون التفرغ العلمي رقم 7 لعام 2006
6 · المادة 6
#تضاف مادة جديدة برقم 12 مكرر / إلى المرسوم التشريعي رقم 25 لعام 2002 الآتي نصها: " يمارس رئيس الجامعة صلاحيات وزير التعليم العالي المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة بالنسبة للعاملين في الجامعة " .
7 · المادة 7
#تعدل المادة 16 من المرسوم التشريعي رقم 25 لعام 2002 لتصبح على النحو الآتي: أ- يعين في الجامعة أعضاء هيئة تدريس وباحثون من حملة شهادة الدكتوراه في الاختصاصات التي تعتمدها الجامعة ويتم التعيين بقرار من رئيس الجامعة بالانتقاء بعد الإعلان دون شرط المسابقة بناء على اقتراح مجلس الجامعة ويتقاضون الرواتب والتعويضات والمكافآت والعلاوات والترفيعات المنصوص عليها في قانون تنظيم الجامعات رقم 6 لعام 2006 وقانون التفرغ العلمي رقم 7 لعام 2006 ب– يعين في الجامعة عدد من الفنيين من حملة المؤهل العلمي المطلوب لعضوية الهيئة الفنية في جامعات الجمهورية العربية السورية في الاختصاصات التي تعتمدها الجامعة ويتم التعيين بقرار من رئيس الجامعة بالانتقاء بعد الإعلان دون شرط المسابقة بناء على اقتراح مجلس الجامعة ويتقاضون الرواتب والتعويضات والمكافآت والعلاوات والترفيعات المنصوص عليها في قانون تنظيم الجامعات رقم 6 لعام 2006 وقانون التفرغ العلمي رقم 7 لعام 2006
8 · المادة 8
#تعدل الفقرة (ج) من المادة 19 من المرسوم التشريعي رقم 25 لعام 2002 لتصبح علي النحو الآتي: يتم تصديق هذه العقود وفقاً لأحكام الفقرة / ج / من المادة 147من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004
9 · المادة 9
#تعدل المادة 20 من المرسوم التشريعي رقم 25 لعام 2002 لتصبح على النحو الآتي: تقوم الجامعات بتوفير البرامج التعليمية الافتراضية المتطورة عن طريق اتفاقيات تعاون علمي وأكاديمي مع جامعات عربية أو أجنبية متميزة بما يخدم الإستراتيجية العلمية وخططها التنموية، ويساهم في تعزيز قدرة الجامعة التنافسية، كما تقوم بتوفير الاحتياجات الأساسية لتشغيل الجامعة من برامج ومناهج وخدمات استشارية أكاديمية أو تسويقية أو إدارية وتطوير برمجيات وتقديم تجهيزات وفق نظام عقود خاص يصدر بقرار من الوزير بالاتفاق مع وزير المالية دون التقيد بأحكام نظام العقود الصادر بالقانون 51 لعام 2004
10 · المادة 10
#ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
الخاتمة
صدر في 3/7/1428ه الموافق 18/7/2007م.

