التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
40
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

1

تعدل المادة 6 من المرسوم التشريعي رقم 25 لعام 2002 بحيث تصبح على النحو الآتي: أ- يتألف مجلس الأمناء من تسعة أعضاء على الأقل من ذوي الكفاءات العلمية والأساتذة المختصين والشخصيات المتميزة السورية والعربية والأجنبية في مختلف الميادين. ب- يسمى رئيس مجلس الأمناء بمرسوم بناء على اقتراح الوزير. ج- يسمى بقية أعضاء مجلس الأمناء بقرار من الوزير بناء على اقتراح رئيس مجلس الأمناء. د- يكون رئيس الجامعة عضواً في مجلس الأمناء. ه- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه في المواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية.