2
يمنح العاملون الإداريون من الفئة الأولى في الجامعة والمندبون إليها والمكلفون بالعمل فيها من الفئة المذكورة تعويض أداء عمل تخصصي لا يتجاوز 150% من الأجر المقطوع الذي يتقاضاه العامل بتاريخ أداء العمل، وتحدد قواعد وأسس منح نسب هذا التعويض وحجبه بقرار يتخذه مجلس الأمناء بناء على اقتراح مجلس الجامعة ويصرف هذا التعويض من الموارد الذاتية للجامعة.

