9
تعدل المادة 20 من المرسوم التشريعي رقم 25 لعام 2002 لتصبح على النحو الآتي: تقوم الجامعات بتوفير البرامج التعليمية الافتراضية المتطورة عن طريق اتفاقيات تعاون علمي وأكاديمي مع جامعات عربية أو أجنبية متميزة بما يخدم الإستراتيجية العلمية وخططها التنموية، ويساهم في تعزيز قدرة الجامعة التنافسية، كما تقوم بتوفير الاحتياجات الأساسية لتشغيل الجامعة من برامج ومناهج وخدمات استشارية أكاديمية أو تسويقية أو إدارية وتطوير برمجيات وتقديم تجهيزات وفق نظام عقود خاص يصدر بقرار من الوزير بالاتفاق مع وزير المالية دون التقيد بأحكام نظام العقود الصادر بالقانون 51 لعام 2004

