4
تعدل المادة 10 من المرسوم التشريعي رقم 25 لعام 2002 لتصبح علي النحو الآتي: يعين رئيس الجامعة لمدة ثلاث سنوات بمرسوم بناء على اقتراح الوزير من حملة شهادة الدكتوراه ومن الأكاديميين الذين لا يقل مؤهلهم العلمي المطلوب لشغل وظيفة أستاذ مساعد ويمنح رئيس الجامعة المعين أو المتعاقد المكلف بمرسوم الراتب والتعويضات والعلاوات والمكافآت المنصوص عليها في قانون تنظيم الجامعات رقم 6 لعام 2006 وقانون التفرغ العلمي رقم 7 لعام 2006

