المواد
المقدمة
رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 19/11/ 1425 هجري الموافق 30/12/2004 ميلادي يصدر ما يلي:
1 · المادة 1
#تعاريف يقصد بالكلمات الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعاني المبينة جانب كل منها: الوزير: وزير الزراعة والإصلاح الزراعي. الوزارة: وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي. المدرسة: المدرسة الثانوية البيطرية. المدارس: المدارس الثانوية البيطرية. الشعب: الشعب البيطرية الملحقة بالثانويات المهنية الزراعية.
2 · المادة 2
#تهدف المدارس المحدثة قبل صدور هذا القانون إلى تخريج مراقبين بيطريين للعمل في مجال تربية الحيوانات ومعالجتها، والحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها ويجوز إحداث مدارس أخرى بقرار من الوزير.
3 · المادة 3
#أ- يحدد بقرار من الوزير: 1- شروط القبول في المدارس والشعب. 2- أصول وضع المناهج وشروط إحداث شعب جديدة. 3- أصول إجراء الامتحانات في المدارس والشعب. ب- تمنح الشهادات بقرار من الوزير.
4 · المادة 4
#مدة الدراسة في المدارس والشعب ثلاث سنوات بعد الحصول على شهادة التعليم الأساسي أو ما يعادلها.
5 · المادة 5
#يطبق على خريجي المدارس ما يطبق على خريجي الثانويات المهنية للقبول في الجامعات والمعاهد وبما يتناسب مع اختصاصهم.
6 · المادة 6
#يعين مدير المدرسة بقرار من الوزير على أن يكون من حملة شهادة الإجازة في الطب البيطري.
7 · المادة 7
#تصرف اعتمادات المدارس والشعب من اعتمادات الموازنة الجارية لوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي (موازنة مدارس التعليم المهني).
8 · المادة 8
#تلغى الأحكام المخالفة لهذا القانون وينهى العمل بالمرسوم التشريعي رقم 22 تاريخ 14/9/1949.
9 · المادة 9
#ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .
الخاتمة
صدر في 29/1/1426 هجري 9/3/2005 ميلادي

