التشريعات السورية

القانون 3 لعام 2005 المتضمن قانون المدارس الثانوية البيطرية

سوريا
الدولة
قانون
نوع التشريع
3
الرقم
2005
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 19/11/ 1425 هجري الموافق 30/12/2004 ميلادي يصدر ما يلي:

1 · المادة 1

#

تعاريف يقصد بالكلمات الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعاني المبينة جانب كل منها: الوزير: وزير الزراعة والإصلاح الزراعي. الوزارة: وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي. المدرسة: المدرسة الثانوية البيطرية. المدارس: المدارس الثانوية البيطرية. الشعب: الشعب البيطرية الملحقة بالثانويات المهنية الزراعية.

2 · المادة 2

#

تهدف المدارس المحدثة قبل صدور هذا القانون إلى تخريج مراقبين بيطريين للعمل في مجال تربية الحيوانات ومعالجتها، والحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها ويجوز إحداث مدارس أخرى بقرار من الوزير.

3 · المادة 3

#

أ- يحدد بقرار من الوزير: 1- شروط القبول في المدارس والشعب. 2- أصول وضع المناهج وشروط إحداث شعب جديدة. 3- أصول إجراء الامتحانات في المدارس والشعب. ب- تمنح الشهادات بقرار من الوزير.

4 · المادة 4

#

مدة الدراسة في المدارس والشعب ثلاث سنوات بعد الحصول على شهادة التعليم الأساسي أو ما يعادلها.

5 · المادة 5

#

يطبق على خريجي المدارس ما يطبق على خريجي الثانويات المهنية للقبول في الجامعات والمعاهد وبما يتناسب مع اختصاصهم.

6 · المادة 6

#

يعين مدير المدرسة بقرار من الوزير على أن يكون من حملة شهادة الإجازة في الطب البيطري.

7 · المادة 7

#

تصرف اعتمادات المدارس والشعب من اعتمادات الموازنة الجارية لوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي (موازنة مدارس التعليم المهني).

8 · المادة 8

#

تلغى الأحكام المخالفة لهذا القانون وينهى العمل بالمرسوم التشريعي رقم 22 تاريخ 14/9/1949.

9 · المادة 9

#

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .

الخاتمة

صدر في 29/1/1426 هجري 9/3/2005 ميلادي

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.