التشريعات السورية

6 · المادة 6

سوريا
الدولة
3
الرقم
2005
السنة
ساري
الحالة

6

يعين مدير المدرسة بقرار من الوزير على أن يكون من حملة شهادة الإجازة في الطب البيطري.