3
أ- يحدد بقرار من الوزير: 1- شروط القبول في المدارس والشعب. 2- أصول وضع المناهج وشروط إحداث شعب جديدة. 3- أصول إجراء الامتحانات في المدارس والشعب. ب- تمنح الشهادات بقرار من الوزير.
التشريعات السورية
3
أ- يحدد بقرار من الوزير: 1- شروط القبول في المدارس والشعب. 2- أصول وضع المناهج وشروط إحداث شعب جديدة. 3- أصول إجراء الامتحانات في المدارس والشعب. ب- تمنح الشهادات بقرار من الوزير.