التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
3
الرقم
2005
السنة
ساري
الحالة

3

أ- يحدد بقرار من الوزير: 1- شروط القبول في المدارس والشعب. 2- أصول وضع المناهج وشروط إحداث شعب جديدة. 3- أصول إجراء الامتحانات في المدارس والشعب. ب- تمنح الشهادات بقرار من الوزير.