التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
3
الرقم
2005
السنة
ساري
الحالة

2

تهدف المدارس المحدثة قبل صدور هذا القانون إلى تخريج مراقبين بيطريين للعمل في مجال تربية الحيوانات ومعالجتها، والحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها ويجوز إحداث مدارس أخرى بقرار من الوزير.