التشريعات السورية

8 · المادة 8

سوريا
الدولة
3
الرقم
2005
السنة
ساري
الحالة

8

تلغى الأحكام المخالفة لهذا القانون وينهى العمل بالمرسوم التشريعي رقم 22 تاريخ 14/9/1949.