المواد
المقدمة
رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي:
1 · المادة 1
#أ. تحذف عبارة المخبرية الو رادة في البند 2 من الفقرة آ من المادة 174 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة. ب. يخضع أعضاء الهيئة المخبرية في الجامعات إلى القانون الأساسي للعاملين في الدولة
2 · المادة 2
#تسوى أوضاع العاملين الدائمين من أعضاء الهيئة المخبرية في الجامعات القائمين على رأس العمل بتاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي، والذين لا تتجاوز أعمارهم الستين عاماً - وفق جدول الأجور رقم 2 وتعديلاته الملحق بالقانون الأساسي للعاملين في الدولة ، كما يلي : 1. يعطى كل من العاملين المذكورين ، الراتب الشهري المقطوع الذي يتقاضاه بتاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي 2. يضاف إلى المبلغ الراتب الشهري المقطوع ، المشار إليه في البند 1 من هذه المادة ، جزء علاوة الترفيع التي تستحق له عن مدة الخدمة الفعلية أو ما هو بحكمها، الواقعة بين تاريخ مباشرته العمل بعد تعيينه أو من تاريخ ترفيعه السابق – حسب الحال – وحتى تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي ، جزاء من علاوة الترفيع التي كان يستحقها بموجب قانون الموظفين الأساسي قبل التاريخ المذكور يتناسب مع المدة اللازمة لمنح تلك العلاوة كاملة ويعتبر جزء الشهر شهرا كاملا ، في حساب مدة الخدمة الفعلية المذكورة . 3. يعتبر المبلغ الناجم عن مجموع المقدارين المشار إليهما في البندين 1و2 من هذه المادة هو الأجر الشهري المقطوع الذي يصنف فيه العامل في الفئة الثانية من فئات العامين المشار إليهم في المادة 5 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة على أن لا تتجاوز هذا المجموع الحد الأقصى لاجر الفئة الثانية
3 · المادة 3
#يجري ترفيع العاملين المشار إليهم من الفترة الواقعة بين تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي ونهاية عام 1993 ، وفق الاجراءات التي يتم تحديدها بتعليمات تصدر عن رئيس مجلس الوزراء أما بالنسبة لترفيعهم اعتبارا من بدء عام 1994 ، فيتم وفق الاجراءات المنصوص عليها في المرسوم الصادر استنادا لحكم المادة 23 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة .
4 · المادة 4
#يصدر رئيس مجلس الوزراء ، التعليمات اللازمة بشأن إنهاء خدمة العاملين الدائمين الذين يتجاوزن الستين من العمر بتاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي.
5 · المادة 5
#يلغى كل نص مخالف لاحكام هذا المرسوم التشريعي .
6 · المادة 6
#ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذ من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره
الخاتمة
صدر في 9-4-1415 هـ و 11 –9-1994 م

