1

أ. تحذف عبارة المخبرية الو رادة في البند 2 من الفقرة آ من المادة 174 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة. ب. يخضع أعضاء الهيئة المخبرية في الجامعات إلى القانون الأساسي للعاملين في الدولة