2
تسوى أوضاع العاملين الدائمين من أعضاء الهيئة المخبرية في الجامعات القائمين على رأس العمل بتاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي، والذين لا تتجاوز أعمارهم الستين عاماً - وفق جدول الأجور رقم 2 وتعديلاته الملحق بالقانون الأساسي للعاملين في الدولة ، كما يلي : 1. يعطى كل من العاملين المذكورين ، الراتب الشهري المقطوع الذي يتقاضاه بتاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي 2. يضاف إلى المبلغ الراتب الشهري المقطوع ، المشار إليه في البند 1 من هذه المادة ، جزء علاوة الترفيع التي تستحق له عن مدة الخدمة الفعلية أو ما هو بحكمها، الواقعة بين تاريخ مباشرته العمل بعد تعيينه أو من تاريخ ترفيعه السابق – حسب الحال – وحتى تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي ، جزاء من علاوة الترفيع التي كان يستحقها بموجب قانون الموظفين الأساسي قبل التاريخ المذكور يتناسب مع المدة اللازمة لمنح تلك العلاوة كاملة ويعتبر جزء الشهر شهرا كاملا ، في حساب مدة الخدمة الفعلية المذكورة . 3. يعتبر المبلغ الناجم عن مجموع المقدارين المشار إليهما في البندين 1و2 من هذه المادة هو الأجر الشهري المقطوع الذي يصنف فيه العامل في الفئة الثانية من فئات العامين المشار إليهم في المادة 5 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة على أن لا تتجاوز هذا المجموع الحد الأقصى لاجر الفئة الثانية

