3
يجري ترفيع العاملين المشار إليهم من الفترة الواقعة بين تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي ونهاية عام 1993 ، وفق الاجراءات التي يتم تحديدها بتعليمات تصدر عن رئيس مجلس الوزراء أما بالنسبة لترفيعهم اعتبارا من بدء عام 1994 ، فيتم وفق الاجراءات المنصوص عليها في المرسوم الصادر استنادا لحكم المادة 23 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة .

