4
يصدر رئيس مجلس الوزراء ، التعليمات اللازمة بشأن إنهاء خدمة العاملين الدائمين الذين يتجاوزن الستين من العمر بتاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي.
التشريعات السورية
4
يصدر رئيس مجلس الوزراء ، التعليمات اللازمة بشأن إنهاء خدمة العاملين الدائمين الذين يتجاوزن الستين من العمر بتاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي.