المواد
المقدمة
رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 3/9/1425 هـ الموافق17/10/2004 م يصدر ما يلي :
1 · المادة 1
#تقبل ساعات التدريس التي أداها المكلفون في وظائف تعليمية قبل التعيين في ملاك إحدى الجهات العامة في عداد الخدمات الفعلية المؤهلة للحقوق التقاعدية شريطة ألا يكونوا من العاملين في الدولة حين قيامهم بتدريسها .
2 · المادة 2
#تحسب المدة المعادلة لهذه الساعات على أساس أن تدرس كل عشرين ساعة يعادل أسبوع خدمة فعلية .
3 · المادة 3
#تؤدى العائدات التقاعدية نقداً إلى المؤسسات التأمينية المعنية على أساس أجر بدء التعيين في ملاك إحدى الجهات العامة .
4 · المادة 4
#يمنح المشمولون بأحكام هذا القانون القائمون على رأس العمل مهلة سنة لضم هذه الساعات اعتباراً من نفاذ هذا القانون أو من تاريخ تعيينهم في ملاك إحدى الجهات العامة .
5 · المادة 5
#ينشر هذا القانون ويعد نافذاً بدءاً من تاريخ صدوره .
الخاتمة
دمشق في12/9/1425هـ الموافق26/10/2004م

