التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
40
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

4

يمنح المشمولون بأحكام هذا القانون القائمون على رأس العمل مهلة سنة لضم هذه الساعات اعتباراً من نفاذ هذا القانون أو من تاريخ تعيينهم في ملاك إحدى الجهات العامة .