3
تؤدى العائدات التقاعدية نقداً إلى المؤسسات التأمينية المعنية على أساس أجر بدء التعيين في ملاك إحدى الجهات العامة .
التشريعات السورية
3
تؤدى العائدات التقاعدية نقداً إلى المؤسسات التأمينية المعنية على أساس أجر بدء التعيين في ملاك إحدى الجهات العامة .