التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
40
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

3

تؤدى العائدات التقاعدية نقداً إلى المؤسسات التأمينية المعنية على أساس أجر بدء التعيين في ملاك إحدى الجهات العامة .