التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
40
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

2

تحسب المدة المعادلة لهذه الساعات على أساس أن تدرس كل عشرين ساعة يعادل أسبوع خدمة فعلية .