التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
40
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

1

تقبل ساعات التدريس التي أداها المكلفون في وظائف تعليمية قبل التعيين في ملاك إحدى الجهات العامة في عداد الخدمات الفعلية المؤهلة للحقوق التقاعدية شريطة ألا يكونوا من العاملين في الدولة حين قيامهم بتدريسها .