التشريعات السورية

القانون 355 لعام 1947 المتضمن نظام تصنف شبكة الطرق

سوريا
الدولة
قانون
نوع التشريع
355
الرقم
1947
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

اقر مجلس النواب ونشر رئيس الجمهورية القانون الآتي

1 · المادة 1

#

تصنف شبكة الطرق السورية من حيث اهميتها الى ثلاث فئات وكل فئة منها تنقسم الى درجتين آ- طرق المواصلات ذات النفع الدولي من الدرجة الاولى وطرق المواصلات ذات النفع الدولي من الدرجة الثانية. ب- طرق المواصلات ذات النفع الاقتصادي من الدرجة الاولى وطرق المواصلات ذات النفع الاقتصادي من الدرجة الثانية. ج- طرق المواصلات ذات النفع الاقليمي من الدرجة الاولى وطرق المواصلات ذات النفع الاقليمي من الدرجة الثانية.

2 · المادة 2

#

تشمل طرق المواصلات ذات النفع الدولي من الدرجة الاولى الطرق الآتية : 1- الاقسام السورية من طريق استنبول الى القاهرة. من الحدود التركية فعفرين فحلب فحماه وحمص ودمشق والقنيطرة وجسر بنات يعقوب على الحدود الفلسطينية ومنها الى القدس فالقاهرة ويبلغ طول القسم السوري من هذه الطريق 550 كيلو متراً 2- الاقسام السورية من الطريق التي تصل شاطئ البحر المتوسط الشرقي ( في اللاذقية ) وبحر قزوين. وتمر هذه الطريق من اللاذقية فحلب فالرقة فالكيلو متر 47 فالحسكة والقامشلي فتل كوجك باتجاه الموصل ومنها الى كركوك و بلاد ايران ويبلغ طول القسم السوري من هذه الطريق 785 كيلو متر 3- الاقسام السورية من الطريق التي أصل شاطئ البحر المتوسط الشرقي ) في بيروت ) والخليج الفارسي . وتمر هذه الطريق من الحدود اللبنانية فدمشق فالرطبة ومنها الى بغداد والبصرة ويبلغ طول القسم السوري من هذه الطريق 310 كيلومترات.

3 · المادة 3

#

تشمل طرق المواصلات ذات النفع الدولي من الدرجة الثانية الطرق التالية : 1- الطريق بمحاذاة شاطئ البحر المتوسط الشرقي من الحدود التركية فاللاذقيه فطرطوس فحدود لبنان بالقرب من طرابلس ويبلغ طول هذه الطريق 155 كم . 2- طريق الرقة دير الزور الميادين ابو كمال بطول 250 كيلو متر . 3- القسم السوري من طريق دمشق در ما عمان فالعقبة على البحر الاحمر بطول 110 كم . 4- طريق حلب اعزاز فالحدود التركية باتجاه كليس بطول 62 كم . 5- القسم السوري من طريق القامشلي ديار بكر بطول 2 كم .

4 · المادة 4

#

تشمل طرق المواصلات ذات النفع الاقتصادي من الدرجة الاولى الطرق الآتية : 1- الاقسام السورية من طريق حمص طرابلس بطول 55 كيلو متراً 2- طريق صلخد - السويداء - ازرع ـ الشيخ مسكين القنيطرة - بانياس - حدود لبنان باتجاه صيدا بطول 70 كيلو متر 3- طريق دير الزور الكيلو متر 47 باتجاه الحسكة بطول 100 كيلو متر 4- طريق الغوطة والمرج بطول يقارب الثلاثمائة كيلو متر 5- طريق بانياس - مصياف - حماه - سليمية - اسرية بطول 180 كيلو متر . 6- طريق شنشار القصير رأس بعلبك بطول 26 كيلو متر

5 · المادة 5

#

تشمل طرق المواصلات ذات النفع الاقتصادي من الدرجة الثانية الطرق الآتية : 1- طريق حلب - الباب - جرابلس بطول 125 كيلو متر 2- طريق درعا - مزيريب بطول 12 كيلو متر 3- طريق الجوخدار - فيق الحمة بطول 42 كيلو متر 4- طريق الحسكة رأس العين بطول 85 كيلو متر 5- طريق درعا - بصرى اسكي شام بطول 40 كيلو متر 6- طريق حارم سلقين درکوش جسر الشغور بطول 61 كيلو متر 7- طريق دمشق منين - صيدنايا بطول 30 كيلو متراً 8- طريق التكية الزبداني - بلودان بطول 36 كيلو متر (بما فيه طريق الجرجانية - بقين مضايا) 9- طريق صلنفة اللاذقية بطول 42 كيلو متر 10- طريق صلنفة طريق حلب بطول 27 كيلو متر 11- طريق محردة ـ سيجر ـ الغاب - سقيلبيه بطول 54 كم 12- طريق خان شيخون - قلعة المضيق بطول 15 كم 13- طريق حمص سد القطينة بطول 15 كم 14- طريق حلب - حيلان بطول 12 كم 15- طريق حلب السفيرة مالح الجبول بطول 40كم 16- طريق طرطوس - صافيتا ـ تلكلخ بطول 53 كم 17- طريق القطيفة - جيرود - تدمر ـ دير الزور بطول 410 كم . 18 - طريق قامشلية - درباسية بطول 60كم 19- طريق دير قبو ـ ديريك بطول 42 كم 20- طريق السويداء ـ شهباء - الهيجانة بطول 75 كم

6 · المادة 6

#

تشمل طرق المواصلات ذات النفع الاقليمي من الدرجة الاولى الطرق الآتية: 1- طريق حمص - تدمر ) تعبيد واصلاح بعض الممرات ) بطول 155 كم . 2- طريق معرة النعمان اريحا بطول 43 كم . 3- طريق حمص سليمية بطول 50 كم 4- طرق النبك يبرود رأس المين بطول 12 كم. 5- طريق حمص تلدو - مصياف بطول 60 كم . 6- طريق جبلة الطريق العام 3 كم . 7- طريق قطنا - جبل الشيخ عرنه بطول 30 كم . 8- طريق قاطمة ميدانكي بطول 50 كم 9- طريق وادي بردى الهامة فيجة التكية بطول 21 كم. 10- طريق الزبداني سرغايا حدود بعلبك بطول 15 كم . 11- من الطريق العام الى عين التينة ومعلولا بطول 7 كم 12- طريق حمص جب الجراح بطول 65 كم. 13- طريق الدرباسية - رأس العين بطول 60كم. 14- طريق الباب - الجبول . 15- طريق الرقة - تل ابيض .

7 · المادة 7

#

تعتبر الطرق التي لم تذكر في الفئات السابقة من طرق المواصلات ذات النفع الاقليمي من الدرجة الثانية

8 · المادة 8

#

تعين بمرسوم تنظيمي مواصفات كل فئة ودرجة من فئات ودرجات الطرق السورية ومحدد فيها على الاخص عرض الطرق الكامل وعرض القسم المزفت منه والحد الاعظمي لميل الطريق والحد الادنى لنصف قطر المنحنيات الخ ..

9 · المادة 9

#

توزع الاعتمادات التي تلحظ في موازنات الدولة اعتباراً من عام 1948 بين الفئات والدرجات السابقة على الوجه الآتي : · 40% للطرق ذات النفع الدولي على ان يخصص من أصلها سبعة بالمئة للطرق ذات النفع الدولي من الدرجة الثانية. · 40% للطرق ذات النفع الاقتصادي على ان تقسم مناصفة بين الدرجة الأولى والدرجة الثانية . · 20% للطرق ذات النفع الاقليمي على ان يخصص من اصلها ثمانية بالمئة للطرق ذات النفع الاقليمي من الدرجة الثانية. · يعاد النظر في هذا التوزيع بعد انشاء وتحسين طرق المواصلات ذات النفع الدولي.

10 · المادة 10

#

وزراء الدولة مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

الخاتمة

صدر في 14 رجب 1366 و3 حزيران 1947 منشور بالجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 12 حزيران 1947

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.