1
تصنف شبكة الطرق السورية من حيث اهميتها الى ثلاث فئات وكل فئة منها تنقسم الى درجتين آ- طرق المواصلات ذات النفع الدولي من الدرجة الاولى وطرق المواصلات ذات النفع الدولي من الدرجة الثانية. ب- طرق المواصلات ذات النفع الاقتصادي من الدرجة الاولى وطرق المواصلات ذات النفع الاقتصادي من الدرجة الثانية. ج- طرق المواصلات ذات النفع الاقليمي من الدرجة الاولى وطرق المواصلات ذات النفع الاقليمي من الدرجة الثانية.

