التشريعات السورية

8 · المادة 8

سوريا
الدولة
355
الرقم
1947
السنة
ساري
الحالة

8

تعين بمرسوم تنظيمي مواصفات كل فئة ودرجة من فئات ودرجات الطرق السورية ومحدد فيها على الاخص عرض الطرق الكامل وعرض القسم المزفت منه والحد الاعظمي لميل الطريق والحد الادنى لنصف قطر المنحنيات الخ ..