التشريعات السورية

9 · المادة 9

سوريا
الدولة
355
الرقم
1947
السنة
ساري
الحالة

9

توزع الاعتمادات التي تلحظ في موازنات الدولة اعتباراً من عام 1948 بين الفئات والدرجات السابقة على الوجه الآتي : · 40% للطرق ذات النفع الدولي على ان يخصص من أصلها سبعة بالمئة للطرق ذات النفع الدولي من الدرجة الثانية. · 40% للطرق ذات النفع الاقتصادي على ان تقسم مناصفة بين الدرجة الأولى والدرجة الثانية . · 20% للطرق ذات النفع الاقليمي على ان يخصص من اصلها ثمانية بالمئة للطرق ذات النفع الاقليمي من الدرجة الثانية. · يعاد النظر في هذا التوزيع بعد انشاء وتحسين طرق المواصلات ذات النفع الدولي.