التشريعات السورية

5 · المادة 5

سوريا
الدولة
355
الرقم
1947
السنة
ساري
الحالة

5

تشمل طرق المواصلات ذات النفع الاقتصادي من الدرجة الثانية الطرق الآتية : 1- طريق حلب - الباب - جرابلس بطول 125 كيلو متر 2- طريق درعا - مزيريب بطول 12 كيلو متر 3- طريق الجوخدار - فيق الحمة بطول 42 كيلو متر 4- طريق الحسكة رأس العين بطول 85 كيلو متر 5- طريق درعا - بصرى اسكي شام بطول 40 كيلو متر 6- طريق حارم سلقين درکوش جسر الشغور بطول 61 كيلو متر 7- طريق دمشق منين - صيدنايا بطول 30 كيلو متراً 8- طريق التكية الزبداني - بلودان بطول 36 كيلو متر (بما فيه طريق الجرجانية - بقين مضايا) 9- طريق صلنفة اللاذقية بطول 42 كيلو متر 10- طريق صلنفة طريق حلب بطول 27 كيلو متر 11- طريق محردة ـ سيجر ـ الغاب - سقيلبيه بطول 54 كم 12- طريق خان شيخون - قلعة المضيق بطول 15 كم 13- طريق حمص سد القطينة بطول 15 كم 14- طريق حلب - حيلان بطول 12 كم 15- طريق حلب السفيرة مالح الجبول بطول 40كم 16- طريق طرطوس - صافيتا ـ تلكلخ بطول 53 كم 17- طريق القطيفة - جيرود - تدمر ـ دير الزور بطول 410 كم . 18 - طريق قامشلية - درباسية بطول 60كم 19- طريق دير قبو ـ ديريك بطول 42 كم 20- طريق السويداء ـ شهباء - الهيجانة بطول 75 كم