المواد
المقدمة
المرسوم التشريعي 57 لعام 2010 المتضمن تعديل قانون الهيئة العامة للإشراف على التمويل العقاري الفئة : الكيانات العامة المستقلة المحتوى: رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور يرسم مايلي: يعدل القانون رقم 39 تاريخ 30/12/2009 المتضمن إحداث الهيئة العامة للإشراف على التمويل العقاري وفقاً لما يلي:
1 · المادة 1
#تعدل المادة 2 بحيث تصبح على النحو الآتي: تحدث في الجمهورية العربية السورية هيئة تسمى (هيئة الإشراف على التمويل العقاري) تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وترتبط بالوزير ويكون مقرها مدينة دمشق ويجوز إحداث فروع ومكاتب لها في المحافظات بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة.
2 · المادة 2
#تضاف الفقرة (ز) إلى نص المادة 10 على النحو الآتي: ز- تحدد المكافآت السنوية للمجلس بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.
3 · المادة 3
#تعدل المادة 11 بحيث تصبح على النحو الآتي: أ- يعين المدير العام بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير ويحدد فيه أجره وتعويضاته. ب- يكون للمدير العام معاون أو أكثر وتوزع المهام بين المعاونين بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام.
4 · المادة 4
#ينهى العمل بأحكام المادة 13 ويستعاض عنها بما يلي: يحظر على أي عضو من أعضاء المجلس أن تكون له منفعة مباشرة أو غير مباشرة في أي عمل من أعمال التمويل العقاري طوال مدة عضويته في المجلس ويلتزم بتبليغ المجلس عن أي منفعة قد تطرأ خلال عضويته فيه تحت طائلة المساءلة القانونية وفصله من عضوية المجلس.
5 · المادة 5
#ينهى العمل بأحكام الفقرة (ج) من المادة 14
6 · المادة 6
#ينهى العمل بأحكام المادة 22 ويستعاض عنها بما يلي: يصدر نظام العاملين والنظام المالي وجميع الأنظمة التي تقتضيها طبيعة عمل الهيئة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح المجلس.
7 · المادة 7
#ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
الخاتمة
صدر في 15/8/1431 هجري الموافق لـ 26/7/2010 ميلادي.

