التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
57
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

1

تعدل المادة 2 بحيث تصبح على النحو الآتي: تحدث في الجمهورية العربية السورية هيئة تسمى (هيئة الإشراف على التمويل العقاري) تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وترتبط بالوزير ويكون مقرها مدينة دمشق ويجوز إحداث فروع ومكاتب لها في المحافظات بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة.