2
تضاف الفقرة (ز) إلى نص المادة 10 على النحو الآتي: ز- تحدد المكافآت السنوية للمجلس بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.
التشريعات السورية
2
تضاف الفقرة (ز) إلى نص المادة 10 على النحو الآتي: ز- تحدد المكافآت السنوية للمجلس بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.