التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
57
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

2

تضاف الفقرة (ز) إلى نص المادة 10 على النحو الآتي: ز- تحدد المكافآت السنوية للمجلس بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.