3
تعدل المادة 11 بحيث تصبح على النحو الآتي: أ- يعين المدير العام بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير ويحدد فيه أجره وتعويضاته. ب- يكون للمدير العام معاون أو أكثر وتوزع المهام بين المعاونين بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام.
التشريعات السورية
3
تعدل المادة 11 بحيث تصبح على النحو الآتي: أ- يعين المدير العام بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير ويحدد فيه أجره وتعويضاته. ب- يكون للمدير العام معاون أو أكثر وتوزع المهام بين المعاونين بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام.