التشريعات السورية

6 · المادة 6

سوريا
الدولة
57
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

6

ينهى العمل بأحكام المادة 22 ويستعاض عنها بما يلي: يصدر نظام العاملين والنظام المالي وجميع الأنظمة التي تقتضيها طبيعة عمل الهيئة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح المجلس.