6
ينهى العمل بأحكام المادة 22 ويستعاض عنها بما يلي: يصدر نظام العاملين والنظام المالي وجميع الأنظمة التي تقتضيها طبيعة عمل الهيئة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح المجلس.
التشريعات السورية
6
ينهى العمل بأحكام المادة 22 ويستعاض عنها بما يلي: يصدر نظام العاملين والنظام المالي وجميع الأنظمة التي تقتضيها طبيعة عمل الهيئة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح المجلس.