المواد
المقدمة
القانون 34 لعام 2010 المتضمن تعديل قانون التطوير والاستثمار العقاري الفئة : القوانين العقارية المحتوى: رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 1431/11/25 هـ و 2010/11/2 م. يصدر مايلي: يعدل القانون رقم 15 لعام 2008 الخاص بالتطوير والاستثمار العقاري وفقا لما يلي:
1 · المادة 1
#يضاف إلى الفقرة /أ/ من المادة 5 المتضمنة أعضاء مجلس الإدارة العضو الآتي: - مدير عام هيئة الإشراف على التمويل العقاري عضوا
2 · المادة 2
#تعدل الفقرة / ب / من المادة 5 وتصبح على النحو الآتي: ب- يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بتسمية رئيس وأعضاء مجلس الإدارة.
3 · المادة 3
#تضاف الفقرة / و / إلى نص المادة 5 على النحو الآتي: و تحدد المكافآت السنوية للمجلس والمقرر بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.
4 · المادة 4
#ينهى العمل بالمادة 34 ويستعاض عنها بما يلي: - يصدر نظام العاملين والنظام المالي وجميع الأنظمة التي تقتضيها طبيعة عمل الهيئة بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة.
5 · المادة 5
#ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
الخاتمة
صدر في 1431/12/8 هـ الموافق لـ 2010/11/14 م.

