2
تعدل الفقرة / ب / من المادة 5 وتصبح على النحو الآتي: ب- يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بتسمية رئيس وأعضاء مجلس الإدارة.
التشريعات السورية
2
تعدل الفقرة / ب / من المادة 5 وتصبح على النحو الآتي: ب- يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بتسمية رئيس وأعضاء مجلس الإدارة.