3
تضاف الفقرة / و / إلى نص المادة 5 على النحو الآتي: و تحدد المكافآت السنوية للمجلس والمقرر بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.
التشريعات السورية
3
تضاف الفقرة / و / إلى نص المادة 5 على النحو الآتي: و تحدد المكافآت السنوية للمجلس والمقرر بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.