التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
34
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

3

تضاف الفقرة / و / إلى نص المادة 5 على النحو الآتي: و تحدد المكافآت السنوية للمجلس والمقرر بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.